البهوتي

41

كشاف القناع

( إلى مال تعلق برقبة العبد ) الجاني كسائر جناياته ( ول‍ ) - سيد القتيل ( الثاني أن يقتص فإن قتله ) السيد ( الآخر سقط حق الأول من القيمة ) لفوات المحل ، ( وإن عفا ) السيد ( الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع ) الجاني ( فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة ) لتساويهما في سبب تعلق الحق به ( ولم يقدم ) سيد ( الأول بالقيمة ) أي قيمة الجاني لمساواة الثاني له . لا يقال حق الأول أسبق فيقدم ، لأنه لا يراعى بدليل ما لو أتلف أموالا لجماعة على الترتيب ولو قتل عبد عبدا لاثنين كان لهما القصاص والعفو فإن عفا أحدهما سقط القصاص . باب دية الأعضاء ومنافعها جمع منفعة ، اسم مصدر من نفعني كذا نفعا ضد الضر . ( من أتلف ما في الانسان منه شئ واحد ) كالأنف والذكر ( ففيه دية نفسه ) أي نفس المتلف منه ذلك الشئ ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كافرا على ما سبق تفصيله لما روى عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) قال : وفي الذكر الدية رواه أحمد والنسائي ولفظه له ( و ) من أتلف ( ما فيه ) أي الانسان ( منه شيئان ) كالعينين والأذنين ( ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ) أي نصف دية ذلك الانسان لحديث عمرو بن حزم ( و ) من أتلف ( ما فيه ) أي الانسان ( ثلاثة أشياء ) كالأنف يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما ( ففيها الدية وفي كل واحد منها ثلثها ، و ) من أتلف ( ما فيه ) في الانسان ( منه أربعة أشياء ) كالأجفان ( ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها ) أي الدية قياسا على ما سبق وما فيه منه خمسة أشياء كالمذاق الخمس ففيها الدية وفي إحداها خمسها ( وما فيه منه عشرة أشياء ) كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ( ففيها الدية ، وفي كل واحد منها